118Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١আহমেদ আলী তাহা রায়ান - ১৪৪২ AHأحمد علي طه ريان - ১৪৪২ AHপ্রকাশক-জনগুলিMarriages and Divorces•অঞ্চলগুলিমিশরالفصل الخامس: الصداقمدخل...الفصل الخامس: الصداقالأهداف الخاصة:يتوقع منك بعد فراغك من دراسة هذا الفصل أن تفقه ما يلي:١- معنى الصداق ودليل مشروعيته.٢- حكم عقد النكاح عند عدم تسمية الصداق فيه.٣- ما يترتب على عدم تسمية المهر.٤- الحكم إذا اتفق طرفا العقد على إسقاط الصداق جملة.٥- شروط الصداق بإيجاز.٦- أقل الصداق وأكثره.٧- حكم انعقاد النكاح إذا كان المسمَّى منفعة، وبم يثبت المسمى؟٨- هل يعتبر في الدخول مجرد الخلوة، أو لا بد من حصول الجماع؟1 / 137কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন