883

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

প্রকাশক

المكتبة التوفيقية

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

١٤ - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة:
وهذا لا حرج فيه، فعن أم الحصين ﵂ قالت: «حججت مع النبي ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا ﵄ وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة» (١).
قلت: فعلم أن ما يفعله بعض الحجاج من تكلف ركوب ما لا سقف له من السيارات، تنطع وتشدد لم يأذن به الله تعالى.
١٥ - شد الحزام على إزاره، ولبس الخاتم والساعة والنظارة:
لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز بعض ذلك، فعن عائشة ﵂ أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: «وما بأس؟ ليستوثق من نفقته» (٢).
وعن عطاء قال: يتختم -يعني المحرم- ويلبس الهميان (٣).
قال الألباني -رحمه الله تعالى-: «ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة [يعني الحزام] مع عدم ورود ما ينهى عنهما ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٤). اهـ.
١٦ - قتل ما يؤذي من الحيوان كالفواسق وغيرها مما تقدم.
دخول مكة
سنن دخول مكة:
١، ٢، ٣ - المبيت بذي طوى، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارًا:
لحديث نافع قال: «كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك» (٥).

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٩٨)، وأبو داود (١٨٣٤)، وأحمد (٢٥٩٩٨)، والبيهقي (٥/ ٦٩).
(٢) إسناده صحيح: انظر «حجة النبي ﷺ» للألباني (ص: ٣٠).
(٣) رواه البخاري تعليقًا.
(٤) سورة مريم: ٦٤.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).

2 / 218

Fiqh al-Sunnah | Usul