878

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

প্রকাশক

المكتبة التوفيقية

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

وقال النووي: «وأما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافًا في إباحته ... لكن قالوا: يرفق لئلا ينتتف شعره» (١).
٤ - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم:
لحديث ابن بجينة ﵁ قال: «احتجم النبي ﷺ (وهو مُحرم بلحى جمل) -موضع بطريق مكة- في وسط رأسه» (٢).
قال شيخ الإسلام (٣): «وله أن يحك بدنه إذا حكَّه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح (ثم ساق الحديث السابق وقال:) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ...» اهـ.
وذهب الجمهور إلى جواز الاحتجام بشرط ألا يتضمن قطع الشعر، وإلا لزمه الفدية، وردَّه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٥٧) بقوله عقب الحديث السابق: «لم يخبر ﵇ أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، وكان ﵇ كثير الشعر أفرع، وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام، والقفا ليس رأسًا ولا هو من الرأس ...» اهـ.
فائدة: ويدخل فيما تقدم نزع الضرس وفقء الدمل فإنه لا حرج فيه.
٥ - شم الريحان والطيب لحاجة لا للتلذذ به:
فعن ابن عباس قال: «المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله ﷿ لا يصنع بأذاكم شيئًا» (٤).
وشم الطيب له ثلاث حالات (٥):
١ - أن يشمه بلا قصد منه، فهذا لا حرج فيه.
٢ - أن يقصد شمه، لكن لا للتلذذ به أو الترفيه، بل لاختباره ونحو ذلك، وهذا لا بأس كذلك.

(١) «المجموع» (٧/ ٣٦٣).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١٦).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٦٢ - ٦٣).
(٥) انظر «الشرح الممتع» (٧/ ١٥٨ - ١٥٩).

2 / 213

Fiqh al-Sunnah | Usul