697

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

প্রকাশক

المكتبة التوفيقية

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

٦١ ... (١) جذعة [وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة]
٧٦ ... ١٢٠ ... (٢) بنتا لبون
٩١ ... (٢) حقتان
قلت: هذه هي الأعداد والمقادير هي التي وردت في حديث أبي بكر عن رسول الله ﷺ وقد انعقد الإجماع عليها (١).
وأما إذا زاد عدد الإبل عن مائة وعشرين، فالمعمول به عند أكثر العلماء -خلافًا للحنفية (٢) والنخعي والثوري- يمثله الجدول التالي، ومضمونه: أن في كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون، وهو الوارد في الحديث السابق:
عدد الإبل المملوكة ... مقدار الواجب فيها
من ... إلى
١٢١ ... ١٣٩ ... (٣) بنات لبون
١٣٠ ... ١٤٩ ... (١) حقة + (٢) بنتا لبون
١٤٠ ... ١٥٩ ... (٢) حقة + ١ بنت لبون
١٥٠ ... ١٦٩ ... (٣) حقاق
١٦٠ ... ١٧٩ ... (٤) بنات لبون
١٧٠ ... ١٨٩ ... (٣) بنات لبون + (١) حقة
١٨٠ ... ١٩٩ ... (٢) بنتا لبون + (٢) حقتان
١٩٠ ... ٢٠٩ ... (٣) حقاق + (١) بنت لبون
٢٠٠ ... (٤) حقاق + (٥) بنات لبون
وهكذا: ما دون العشر عفو، فإذا كمُلت عشرًا انتقلت الفريضة ما بين الحقائق وبنات اللبون على أساس ما ذكرنا أن في كل (٥٠): حقة، وفي كل (٤٠) بنت لبون (٣).

(١) «المجموع» (٥/ ٤٠٠)، و«الأموال» لأبي عبيد (ص: ٣٦٣)، و«المغنى» (٢/ ٥٧٧).
(٢) فذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد (١٢٠) ففي كل خمس مما زاد عليها: شاة، بالإضافة إلى الحقتين، فإذا بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون، وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب [انظر «فتح القدير» (١/ ٤٩٧)].
(٣) انظر «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- (١/ ١٩٥).

2 / 32