689

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

প্রকাশক

المكتبة التوفيقية

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - مصر

٢ - عن نافع أن ابن عمر «كان يُحلِّي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة» (١).
٣ - وقول ابن عمر: «ليس في الحلي زكاة» (٢).
٤ - قول جابر بن عبد الله: لما سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر: «لا»، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: «كثير» (٣) وفي رواية قال: «يُعار ويُلبس».
٥ - عن عائشة أنها «كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة» (٤).
٦ - عن أسماء: أنها «كانت لا تزكي الحُلي» (٥).
٧ - قالوا: الزكاة إنما تكون في المال النامي المغل، والحلي المباح لا نماء فيه فهو كالثياب، بخلاف ما إذا ادخر واتخذ كنزًا أو أعد للتجارة، فتكون فيه الزكاة.
تنبيه: أصحاب هذا القول يشترطون أن يكون الحلي ما يباح، فإذا كان محرمًا كاتخاذ الرجل الذهب مثلًا ففيه الزكاة عندهم.
القول الثاني: أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقًا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول: سواء كان ملبوسًا أو مدخرًا أو معدًّا للتجارة (٦). وحجة هذا القول (٧):
١ - العمومات الواردة في الكتاب العزيز، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ...﴾ (٨).

(١) صحيح: أخرجه مالك (٥٨٥)، والبيهقي (٤/ ١٣٨) بسند صحيح.
(٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢)، ونحوه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)، والدارقطني (٢/ ١٠٩) بسند صحيح.
(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢)، والبيهقي (٤/ ١٣٨) بسند صحيح والرواية لابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥).
(٤) صحيح: أخرجه مالك (٥٨٤)، وعبد الرزاق (٤/ ٨٣)، وهو صحيح.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥) بسند صحيح.
(٦) وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم انظر «فتح القدير» (١/ ٥٢٤)، و«الدر المختار» (٢/ ٤١)، و«المحلى» (٦/ ٧٨) وهو قول ابن مسعود وعمر وعبد الله بن عمرو ورواية عن عائشة.
(٧) انظر «جامع أحكام النساء» (٢/ ١٤٣) وما بعدها لشيخنا مصطفى بن العدوي -حفظه الله-.
(٨) سورة التوبة: ٣٤.

2 / 24