705

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

প্রকাশক

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ

জনগুলি
The Call and Its Principles
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
أولًا: من أساليب الدعوة: القصص: إن أسلوب القصص في الدعوة إلى الله ﷿ من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يعتني بها عناية خاصة؛ لما للقصص من تأثير على المدعو؛ لأنه يشد الأذهان ويقرب الفهم للسامعين؛ وقد قص النبي ﷺ علينا قصة هذا النبي الكريم مع النملة وإحراقه لقرية النمل، وعتاب الله له على قتله لجميع النمل. فقال: «فهلا نملة واحدة» (١).
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من مؤاخذة أحد بذنب غيره: دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة: الحض على عدم مؤاخذة أحد بذنب غيره؛ ولهذا عاتب الله ﷿ هذا النبي الذي أحرق قرية النمل من أجل نملة واحدة: "فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله؟ " وقد قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨] (٢).
وهذا يؤكد على أنه لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، قال الإمام النووي ﵀: "قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي ﷺ كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة، وقوله تعالى: «فهلا نملة واحدة» أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك؛ لأنها الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان (٣) إلا إذا حرق إنسان فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني. . " (٤) وأما قتل النمل في شريعة محمد ﷺ، فمنهي عنه، فعن ابن عباس ﵄ قال: «إن رسول الله ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» (٥) (٦).

(١) انظر: الحديث رقم ١٧، الدرس الثالث، ورقم ٢٨، الدرس الثامن، ورقم ٣٤، الدرس الثالث.
(٢) سورة فاطر، الآية: ١٨.
(٣) انظر: الحديث رقم ٩٤، الدرس الثاني، ورقم ١٢٠، الدرس الأول.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٤٨٩، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٥/ ٥٤٢، وفتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٣٥٨.
(٥) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصاد مع الراء، مادة: "صرد" ٣/ ٢١.
(٦) أبو داود، كتاب الأدب، باب في قتل الذر، ٤/ ٣٦٧، برقم ٥٢٦٧، وابن ماجة، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، ٢/ ١٠٧٤، برقم ٣٢٢٤، وصححه النووي على شرط البخاري ومسلم، انظر: شرح صحيح مسلم، ١٤/ ٤٩٠، والألباني في إرواء الغليل، ٨/ ١٤٢ برقم ٢٤٩٠.

2 / 708