487

ফাওয়াইদ মুন্তাখাবাত

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

সম্পাদক

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
بقيمة آنية ذهب أو فضة، ونحوها لتحريمها، فيعتبر نصابها وزنًا (وتخرج) زكاته (من قيمته) من أحد النقدين، لا من نفس العرض، لأن النصاب معتبر بالقيمة، فهي محل الوجوب (وإن اشترى عرضًا لتجارة بنصاب غير سائمة) من أثمان، أو عروض (بنى على حوله) لأن وضع التجارة على التغليب والاستبدال، ولو انقطع به الحول لبطلت زكاتها، والأثمان كانت ظاهرة وصارت في ثمن العرض كامنة، كما لو أقرضها، أما لو اشترى عرضًا لتجارة بنصاب سائمة، أو باعه به، فلا يبني على الحول، لاختلافهما في النصاب، والواجب.
تتمة:
ويجوز لمن عليه زكاة: الصدقةُ تطوعًا قبل إخراجها، كالتطوع بالصلاة قبل أداء فرضها.

1 / 463