343

ফাওয়াইদ মুন্তাখাবাত

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

সম্পাদক

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
يخاف أذى بتطويل إمام.
ولا يعذر بترك جمعة ولا جماعة من عليه حد للَّه تعالى. أو كان بطريقه إلى المسجد منكر. أو كان بالمسجد منكر، كدعاء لبغاة، فلا يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة، نصًّا (١)، وينكر المنكر بحسب قدرته.
(أو) خائف من (ملازمة غريم) له (ولا وفاء له) لأن حبس المعسر ظلم (أو) خائف (فوت رفقته) بسفر مباح (ونحوهم) أي: المريض وما عطف عليه، فيعذرون بترك الجمعة والجماعة لذلك.

= ولم يقل في السفر. اهـ البخاري، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله (١/ ١٦٢)، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (١/ ٤٨٤).
(١) "الإنصاف" (٤/ ٤٧٢).

1 / 319