294

ফাওয়াইদ হায়রিয়া

الفوائد الحائرية

সম্পাদক

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

প্রকাশক

مجمع الفكر الإسلامي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

ذكرت، مثل: صوم يوم الشك يفعله بقصد الوجوب، بأنه إن كان يكشف له أن اليوم من (رمضان) - ويتفق ذلك - يكون على تركه العقاب مع أن هؤلاء يقولون: بأنه إن نوى الوجوب صومه باطل، وإن انكشف أنه كان من شهر رمضان.

فإن قلت: لعل المأمور به هو إيجاد الطبيعة المشتركة بين الافراد، فالعقاب على ترك الطبيعة، لا على ترك الفرد.

قلت: إن أراد الشارع إيجاد نفس الطبيعة، فإيجادها في فرد واحد يكفي، بل يشكل إيجادها مرة ثانية في فرد آخر لعدم الدليل على المطلوبية ثانيا وثالثا - كما حقق في محله - وإن أوجب إيجادها في ضمن كل فرد فرد، فالواجب واجبات لا تحصى، على ترك كل واحد عقاب البتة.

فان قلت: الواجب الموسع على تركه العقاب لو ترك في مجموع الوقت.

قلت: إن كان الموسع واجبا واحدا فبفعله مرة واحدة خرج عن عهدة التكليف، بل فعله ثانيا حرام إذا كان عبادة، ولغو إذا كان غيرها، وعلى أي تقدير لا يكون واجبا ولا مطلوبا - كما حقق في محله -، وإن كان متعددا يكون على ترك كل واحد عقاب على حدة لكونه واجبا على حدة، كصلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

فإن قلت: بعض الفقهاء ذكر في كفارة الحيض وغيرها: أن المكلف إذا تكرر منه الحرام (الذي كل واحد منه يوجب) الكفارة: إن كفر عقيب كل حرام يكن عليه واجبا، وإن لم يكفر إلا عقيب الكل لم يكن عليه إلا كفارة

পৃষ্ঠা ৪০৭