405ফাওয়াইদالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامসিরাজ দ্বীন বুলকিনি - ৮০৫ AHسراج الدين البلقيني - ৮০৫ AHসম্পাদকد. محمد يحيى بلال منيارপ্রকাশকوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مপ্রকাশনার স্থানقطرজনগুলিScience of Objectives•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]٤٥٥ - قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام) (١)، فذَكَر نذر الذمة والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدَّرَك، وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره (٢).قال شيخنا سلّمه الله تعالى: أَهمَل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من فَرَّق بين النذر والالتزام، فقال (٣): هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.فعلى هذا لو قال: (التزمتُ أضحية هذه الشاة)، لزمتْ.* * *[فصل في تصرف الولاة]٤٥٦ - قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة: (يشترط في الأنكحة، ما لا يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك (٤).يقال عليه: مثلُ النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.* * *(١) كذا في المخطوط. والعنوان بتمامه كما في قواعد الأحكام ٢: ١٥٤: (الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول)(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٥٤.(٣) أي: من فَرَّق بين النذر والالتزام.(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٥٩.1 / 409কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন