390

ফাতেহুর রহমান

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

সম্পাদক

محمد علي الصابوني

প্রকাশক

دار القرآن الكريم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৩ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
سُورة النُّور
١ - قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَةٍ. .) الآية.
إن قلتَ: لمَ قدَّم المرأةَ في آيةِ " حدِّ الزنى " وأُخّرتْ في آيةِ " حدِّ السرقة "؟
قلتُ: لأن الزِّنى إنما يتولد من شهوةِ الوقاع، وهي في المرأة أقوى وأكثر، والسَّرقةُ إنما تتولَّد من الجسارة، والقوَّة، والجرأة، وهي من الرجل أقوى وأكثر.
فإِن قلتَ: فلمَ قدَّم الرجل في قوله تعالى (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً)؟
قلتُ: لأن تلك الآية في الحدِّ، والمرأةُ هي الأصلُ فيه لما مرَّ، وهذه الآيةُ في حُكم النكاح، والرجلُ هو الأصل فيه، لأنه الراغبُ والبادرُ في الطلب، بخلاف

1 / 393