104ফাতেহুর রহমানفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنজাকারিয়া আল-আনসারি - ৯২৬ AHزكريا الأنصاري - ৯২৬ AHসম্পাদকمحمد علي الصابونيপ্রকাশকدار القرآن الكريمসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৩ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিAllegorical Exegesislinguistic exegesis•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা٣ - قوله تعالى: (وَلاَ تَأْكلُوا أمْوَالَهُمْ إِلَى أمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) أي مضمومة إليها.إن قلتَ: أكلُ مال اليتيم حرامٌ وإِن لم يُضمَّ إلى مال الوصيّ، فلم خصَّ النهي بالمضموم؟قلتُ: لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبحُ، فلذلك خصَّ النهي به، ولأنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء عنه، فجاء النهي على ماوقع منهم.٤ - قوله تعالى: (وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. .) أي سواء أكان الولد ذكرًا أو أنثى.وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد " أنثى "، من الزائد على السدس، إنما يأخذه تعصيبًا، والآيةُ إنما وردت لبيان الفرض.٥ - قوله تعالى: (وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ)ذكر " الواو " فيه هنا، وتركها في التوبة، موافقة لذكرها هنا قبله، في قوله تعالى " وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ " وبعده1 / 107কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন