489

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

প্রকাশক

دار بن حزم والجفان والجابي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت وقبرص

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ভারত
•
فصل [في بيان أحكام الظهار]
إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها.
وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه.

1 / 523

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين | Usul