260

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

প্রকাশক

دار بن حزم والجفان والجابي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت وقبرص

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ভারত
•
وو١جباته: ١- إحرام من ميقات.
ــ
ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يؤذ أو يتأذ بزحمة فلو تعارض القرب منه والرمل: قدم لان ما يتعلق بنفس العبادة أولى من المتعلق بمكانها وأن يضطبع في طواف يرمل فيه وكذا في السعي: وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر للاتباع وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر.
فرع [في ما يسن للقادم مكة أول قدومه] يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع رواه الشيخان [البخاري رقم: ١٦١٥، مسلم رقم: ١٢٣٥] إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها لا بالطواف.
وواجباته أي الحج خمسة وهو ما يجب بتركه الفدية:
١- إحرام من ميقات فميقات الحج لمن بمكة: هي:
وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة: ذو الحليفة المسماة ببئر علي.
ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة.
ومن تهامة اليمن: يلملم.
ومن نجد اليمن والحجاز: قرن.

1 / 291