242

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

প্রকাশক

دار بن حزم والجفان والجابي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت وقبرص

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ভারত
•
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
والجديد: عدم جواز الصوم عنه مطلقا بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا صوم النذر والكفارة. وذهب النووي كجمع محققين إلى تصحيح القديم القائل: بأنه لا يتعين الإطعام فيمن مات بل يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة وجب أحدهما وإلا ندب.
ومصرف الإمداد: فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد.
فائدة:من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري [رقم: ١٩٥٢، مسلم رقم: ١١٤٧، وهو في الصوم لا الصلاة] وغيره١ ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه [راجع الصفحة: ٣٨، ٤٣٣] ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركه أن يصلي عنه كالصوم وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا.
وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة.
وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للإنسان أن

١ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم الحديث رقم: ١١٤٨: قال القاضي [أي: القاضي عياض]: وأصحابنا أجمعوا على أنه لا يصلى عنه [أي: عن الميت] صلاة فائتة.

1 / 272