440

ফাতহুল বারী শারহ সাহিহ আল-বুখারি

فتح الباري شرح صحيح البخاري

সম্পাদক

مجموعة من المحقيقين

প্রকাশক

مكتبة الغرباء الأثرية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة النبوية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
فهذه الرواية تشهد لما ذكرناه من أن النبي ﷺ إنما رد فاطمة إلى العادة.
وكذلك روى المنذر بن المغيرة، عن عروة، أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته: أنها سألت رسول الله ﷺ وشكت إليه الدم؟ فقالَ لها رسول الله ﷺ: «إنما ذَلِكَ
عرقٌ، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
وقد روي عن النبي ﷺ من وجوهٍ متعددة أنه أمر المستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل.
وهذه النصوص كلها تدل على الرجوع إلى العادة المعتادة لها قبل الاستحاضة.
والمستحاضة لها أربعة أحوال:
الحالة الأولى: أن تكون مميزة، وهي التي دمها مميز، بعضه أسود وبعضه أحمر أو أصفر.
والحالة الثانية: أن تكون معتادة، وهي التي لها عادة معلومة من الشهر تعرفها.
والحالة الثالثة: أن تجتمع لها عادة وتمييز، وتختلفان.
والحالة الرابعة: أن لا تكون لها عادة ولا تمييز، مثل أن يكون دمها كله لونه
واحد، وليس لها عادة: إما بأن تكون قد استحيضت وهي مبتدأة،

2 / 60

ফাতহুল বারী শারহ সাহিহ আল-বুখারি | Usul