199

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

সম্পাদক

عبد الجواد حمام

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩১ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

অঞ্চলগুলি
ফিলিস্তিন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

[٥٢] السؤال السابع

السَّلَمُ فِي الْقُمُصِ(١) هل يجوز أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ نعم يَجوزُ في القُمُصِ والسَّراويلاتِ(٢) إذا كان ثيابُها مما يجوز السَّلَمُ فيه، وضُبِطَ طولُها وعرضُها وضيقها(٣) وسعتُها، ذَكَرَ ذلك ابنُّ الرفعة، وينبغي أنْ يُذكَرَ أيضاً وصفُ الخياطةِ، لأنَّ الغرضَ يختلفُ به، والله أعلم.

* * *

[٥٣] السؤال الثامن

ذكر(٤) الرَّافِعِيُّ قُبيلَ كتاب الدِّيات(٥) عن (فتاوى البَغَويِّ) أنَّه لو اشترى شخصٌ عبداً ثُمَّ ارتدَّ فقتله المشتري يكون بذلك قَابِضاً له، وأقرَّهُ على ذلك، فيُشكلُ عليها فيما إذا قتله ولم يكن مشترياً فإنَّه لا يلزمه شيء، فما الفرقُ؟

(١) القمص: جمع قميص.
(٢) السَّراويلات: جمع سَراويل، وقيل: سِروالة، وهو ما يغطي السُّرَّة والركبة.
(٣) في ((ظ)): ((وصفتها)).
(٤) في (ظ)): ((نقل)).
(٥) ينظر: ((روضة الطالبين)) (٩/ ٢٥٣).

198