337

ফারাইদ উসুল

فرائد الأصول

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

প্রকাশক

مجمع الفكر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

بما كان مشتملا على منفعة وخاليا عن أمارة المفسدة، فإن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه أمارة المضرة لا نزاع في قبحه، بل الأقوى - كما صرح به الشيخ في العدة في مسألة الإباحة والحظر (1)، والسيد في الغنية (2) -: وجوب دفع الضرر المحتمل، وببالي أنه تمسك في العدة بعد العقل بقوله تعالى: * (ولا تلقوا... الخ) * (3).

ثم إن ما ذكره: من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين، غير ظاهر، لأن تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار الدنيوية والأخروية مما دل عليه الكتاب والسنة، مثل التعليل في آية النبأ (4)، وقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (5)، وقوله تعالى:

* (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * (6) بناء على أن المراد العذاب والفتنة الدنيويان، وقوله تعالى:

* (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) * (7)، وقوله تعالى:

* (ويحذركم الله نفسه) * (8)، وقوله تعالى: * (أفأمن الذين مكروا

পৃষ্ঠা ৩৬৯