42ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوأجيب بأن الفهم على هذا يعتمد على ظن وضع اللفظ للمعنى على الانفراد، وأنه حاصل بأكثر الألفاظ، لحصول الفهم في أكثرها، ولا نعني بكونه خلاف الأصل.إلا: أن احتمال الانفراد راجح، أو وضعه على الانفراد غالب. و- أيضا - الاشتراك يخل بالفهم، ويوقع في الجهل، ويضر بالقائل، وذلك يوجب ظن مرجوحيته.وأيضا الحاجة إلى الانفراد ضوررية، دون الاشتراك لحصول مقصوده بالترديد، فكان الأول أغلب على الظن.مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:يحمل على جميع معانيه بطريق الحقيقةعند الشافعي، والقاضي، والجبائي، وجمع من الفريقين إذا لم يمنع مانع من الجميع، كالمتنافيين، نحو "أفعل في الأمر بالشيء، والتهديد عليه".مذهب المخالفخلافا للحنفية، وإمام الحرمين والغزالي، والإمام وأبي هاشم، والبصريين ثم المانع يرجع إلى الوضع، وهو الأصح، وقيل: القصد، وقيل: مطلقًا.1 / 74কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন