138

Extrapolations of Al-Sam'ani in His Book 'Interpretation of the Qur'an' and His Methodology in It

استنباطات السمعاني في كتابه «تفسير القرآن» ومنهجه فيها

জনগুলি
Methods of the Exegetes
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
وقال البغوي: " وفيه دليل على تحريم الأدبار، لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر ". (^١)
وقد وافقه على القول بالتحريم: الشافعي، وابن قتيبة، وابن جرير، وابن كثير، والشوكاني، وابن عثيمين، وغيرهم كثير. (^٢)
المخالفون:
خالف القول بتحريم إتيان المرأة من دبرها بعض الفقهاء وجوزوا ذلك ببعض الوجوه:
أولها: أنه روي عن عمر وأبي سعيد الخدري الجواز بإتيان المرأة في دبرها وقد حكي عن مالك ذلك لكن أصحابه أنكروا ذلك، ثانيها: التمسك بهذه الآية من وجهين، الوجه الأول: أنه تعالى جعل الحرث اسما للمرأة فقال: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ فهذا يدل على أن الحرث اسم للمرأة لا للموضع المعين، فلما قال بعده: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ كان المراد فأتوا نساءكم أنى شئتم فيكون هذا إطلاقا في إتيانهن على جميع الوجوه، فيدخل فيه محل النزاع.
والوجه الثاني: أن كلمة ﴿أَنَّى﴾ معناها أين، قال الله تعالى: ﴿أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ والتقدير: من أين لك هذا فصار تقدير الآية: فأتوا حرثكم

(^١) معالم التنزيل (١/ ٢٦٦).
(^٢) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ١٩٤)، وغريب القرآن لابن قتيبة (١/ ٨٥)، وجامع البيان (٤/ ٣٩٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٥٨٨)، وفتح القدير (١/ ٣٠٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن عثيمين (٥/ ٦٦).

1 / 138