364

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

প্রকাশক

المطبعة السلفية ومكتبتها

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
لم يصح (^١) وإن اشترى
له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإِجازة ولزم المشترى بعدمها ملكًا

(^١) (لم يصح) وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وعنه يصح ويقف على إجازة المالك، وبه قال مالك وإسحق وبه قال أبو حنيفة في البيع، وعن عروة بن الجعد "أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، قال: فأتيت النبي ﷺ بالدينار والشاة، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك" رواه ابن ماجة والأثرم.

1 / 366