327

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

প্রকাশক

المطبعة السلفية ومكتبتها

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
(فصل) ويتعينان بقوله "هذا هدي أو أضحية" لا بالنية (^١). وإذا تعينت لم يجز بيعها (^٢) ولا هبتها

(^١) (لا بالنية) أو تقليده، وبهذا قال الثورى وإسحق، لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ.
(^٢) (لم يجز بيعها) لأنه جعلها لله فلم يجز بيعها كالوقف، إنما إبدالها بجنسها، وأما الحديث فيحمل أنه أشرك عليًا قبل أن جاء بها أو أن عليًا جاء ببدن فاشتركا في الجميع أو أشركه في ثوابها وأجرها قاله في الشرح. زوائد.

1 / 329