325

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

প্রকাশক

المطبعة السلفية ومكتبتها

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
اليسرى (^١)
فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها (^٢). ويجوز عكسها،

(^١) (معقولة يدها اليسرى) واستحب ذلك مالك والشافعى وإسحق وابن المنذر، قال عطاء: يستحب وهي باركة، وجوز الثوري وأصحاب - الرأي كلا الأمرين، ولنا ما روى زياد بن جبير قال "رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمد ﷺ " متفق عليه. وكيف نحر أجزأه.
(^٢) (ويذبح غيرها) فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح أبيح، لأنه لا يتجاوز محل الذبح.

1 / 327