وفي المحيط، والروضة: لا يستنجي عند أبي يوسف (^١)، وفهم من هذا كلّه أنّ الميت لا يصير كلّه عورة، /وإنّما يعتبر حاله حال حياته، وفي حال حياته عورته من السرة إلى الركبة، والركبة، عورة عندنا، وهذا هو الأصل في الميت أيضًا ولكن يكتفي بستر العورة الغليظة وهي القبل والدبر تخفيفًا، وهو الصحيح من المذهب، وبه قال مالك وكره في المدونة (^٢).
(^١) المحيط البرهاني (٢/ ١٥٥).
(^٢) المدونة (١/ ٢٦٠).
1 / 394
الخاتمة
المصادر والمراجع
Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals | Usul