413

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

প্রকাশক

دار القلم

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

জনগুলি
Hanafi Legal Maxims
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
مَا إِذا أخبر أَنه وَصِيّ الْمَيِّت فَلم يضع يَده على التَّرِكَة وَلَكِن أَمر الْمخبر أَن يعْمل بهَا بطرِيق الْمُضَاربَة فَفعل وَضاع المَال، ثمَّ لم تثبت وصايته، فَالَّذِي عمل بِالْمَالِ ضَامِن، لعدم صِحَة أَمر الْآمِر وَعدم نفاذه فِي ملك الْغَيْر. وَلَا يضمن الْآمِر لِأَنَّهُ لم يضع يَده على المَال. انْتهى (من جَامع الْفُصُولَيْنِ، من الْفَصْل والصفحة الْمَذْكُورين، بِبَعْض تصرف) .
وَمَا تقدم من الْكَلَام على الْمَادَّة / ٨٩ يُغني عَن الْكَلَام هَا هُنَا، فَلَا حَاجَة لإعادته.

1 / 460