273

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

প্রকাশক

دار القلم

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

জনগুলি
Hanafi Legal Maxims
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الْحَقِيقَة مِنْهُ لثُبُوت نسبه من الْغَيْر لَا تصح أَيْضا إِرَادَة الْمجَاز، وَهُوَ الْإِيصَاء لَهُ بإحلاله مَحل الابْن فِي أَخذ مثل نصِيبه من التَّرِكَة، لِأَن ذَلِك الْمجَاز غير مُسْتَعْمل، والحقيقة إِذا لم تكن مستعملة لَا يُصَار إِلَيْهَا فالمجاز أولى.
وَأما تَكْذِيب الْحس فكدعوى قتل الْمُورث وَهُوَ حَيّ، أَو قطع الْعُضْو وَهُوَ قَائِم، وكدعوى الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ وَهُوَ مجبوب. وَأما مَا فِي حكم الْحس فكدعوى الْبلُوغ مِمَّن لَا يحْتَملهُ سنه أَو جِسْمه، وكدعوى صرف الْمُتَوَلِي أَو الْوَصِيّ على الْوَقْف أَو الصَّغِير مبلغا لَا يحْتَملهُ الظَّاهِر، فَإِن كل ذَلِك يلغى وَلَا يعْتَبر وَلَا يعْمل بِهِ وَإِن أُقِيمَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة.

1 / 320