224

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

প্রকাশক

دار القلم

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق - سوريا

জনগুলি
Hanafi Legal Maxims
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
(تَنْبِيه:)
لَو أسقط الْأَب أَو الْوَصِيّ شُفْعَة الصَّغِير تسْقط عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد. (ر: أَحْكَام الصغار، كتاب الشُّفْعَة، أَوَائِله) .
فرع يحلق بِهَذِهِ الْقَاعِدَة.
" لَو أشهد على مَالك الْجِدَار المائل فجن الْمَالِك بعد الْإِشْهَاد عَلَيْهِ أَو بَاعَ الْجِدَار ثمَّ أَفَاق من جُنُونه ورد عَلَيْهِ بِعَيْب وَلَو بِدُونِ قَضَاء أَو بِخِيَار رُؤْيَة أَو بِخِيَار شَرط للْمُشْتَرِي، ثمَّ وَقع الْجِدَار لم يضمن إِلَّا بإشهاد جَدِيد بعد الْإِفَاقَة أَو بعد رده. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، صفحة / ٢٩١، من الْفَصْل / ٣٦) فَسقط الْإِشْهَاد بجنونه وبخروج الْجِدَار عَن ملكه ثمَّ لم يعد بإفاقته وبعود الْجِدَار إِلَى ملكه ".

1 / 271