442

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণ

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

প্রকাশনার বছর

وهي منشورة أيضا بالشاملة

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقًا، سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في مضوع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك (^١)، ورواية عن أحمد (^٢) ..
قال الخطابي: منعه مطلقًا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث (^٣)، وهو مذهب ابن عمر ﵄، وعائشة وغيرهما (^٤).
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية (^٥).
دليل من قال بالجواز
(١١٧) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين،
عن أنس بن مالك ﵁، أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه (^٦).

= لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب، أو اتخذ أنفًا من ذهب ونحو ذلك جاز، كما جاءت به السنة، مع أنه ذهب، ومع أنه مفرد. اهـ
(^١) التمهيد (١٦/ ١٠٨، ١١١)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٩، ٣١٩)، مواهب الجليل (١/ ١٢٩).
(^٢) الإنصاف (١/ ٨٣).
(^٣) الفتح (١٠/ ١٠٤).
(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٤)، وسيأتي ذكره وتخريجه عند الكلام على الأدلة.
(^٥) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٩).
(^٦) صحيح البخاري (٣١٠٩).

1 / 478

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2 | Usul