252

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণ

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

প্রকাশনার বছর

وهي منشورة أيضا بالشاملة

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
طهور بإجماع، فوجب أن يكون المنفصل عنه مثله (^١).
الدليل الرابع:
إذا غلب الماء على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها فقد طهرها، ولا تضره ممازجته لها إذا غلب عليها، سواء كان الماء قليلًا أم كثيرًا، فقد جعل الله الماء طهورًا، وأنزله علينا ليطهرنا به، وقال الرسول ﷺ: " الماء لا ينجسه شيء " يعني: إلا ما غلب عليه من النجاسة فغيره، ومعلوم أنه لا يطهر نجاسة حتى يمازجها، فإن غلب عليها ولم يظهر فيه شيء منها، فالحكم له، وإن غلبته النجاسة فالحكم لها إذا ظهر في الماء شيء منها (^٢).
وقد أجمع العلماء على طهارة الخمر، إذا صارت خلًا من غير صانع، لاستهلاك ما كان يخامر العقل منها بطريان التحليل عليه، فلأن تطهر النجاسة، ويزول حكمها باستهلاك الماء لها أولى وأحرى (^٣).
وهذا القول هو الراجح، لدليل النقل والعقل، والله أعلم.

(^١) كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (١/ ٤٤).
(^٢) الاستذكار (٣/ ٢٥٩).
(^٣) تهذيب المسالك (١/ ٤٥).

1 / 267