213

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণ

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

প্রকাশনার বছর

وهي منشورة أيضا بالشاملة

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
الطهارة مشروعة.
دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور
جمهورهم فرقوا بين ما استعمل في طهارة واجبة، وبين ما استعمل في طهارة مستحبة، فالأول قالوا: بأنه طاهر، والثاني طهور.
وسبب التفريق عندهم قولهم: أن ما استعمل في طهارة مستحبة لم يرفع حدثًا، ولم يذهب خبثًا، وبالتالي لم يتأثر الماء، غاية ما فيه أنه لا قى بدنًا طاهرًا، وهذا لايؤثر، بخلاف ما استعمل في رفع الحدث، فقد أثر في طهارة المحل. وانظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة.
دليل القائلين بأنه طهور
الدليل الأول:
الأصل في الماء أنه طهور، ولا ينتقل عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة، ولا دليل.
الدليل الثاني:
الماء المستعمل في الطهارة يسمى ماء، وهو ماء مطلق لم يتغير، والله يقول سبحانه: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (^١)، فكيف يتيمم مع وجود ماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها.
الدليل الثالث:
قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضي والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء

(^١) المائدة: ٦.

1 / 227