166

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

প্রকাশক

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، إلا أن يعلم مخالفون غير ابن حبيب، أما خلاف ابن حبيب، فقد أوله البعض، ولم يتابعه عليه أحد، واللَّه تعالى أعلم.
[٨ - ٦٠] الاستنجاء بالماء أطيب:
إذا تخلى الإنسان، فإن الأفضل له أن يستنجي بالماء، وعليه حكى ابن عبد البر الإجماع.
• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وعليه العمل عند أهل العلم؛ يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل" (١).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأيُّ الأمرين كان، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، وابن المبارك؛ وإسحاق (٣)، والحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أنس ﵁، قال: "كان النبي ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء" (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان يستنجي بالماء مع وجود الأحجار وتوفرها، فدل على أنه أطيب.
٢ - أن الاستنجاء بالماء يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف والإنقاء (٨).
• الخلاف في المسألة: سبق نقل قول لمالك وابن حبيب أنهما أنكرا كون النبي ﷺ استنجى بالماء.

(١) "السنن" (١/ ٣٤).
(٢) "الاستذكار" (١/ ٢١٤).
(٣) "سنن الترمذي" (١/ ٣٤).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ٢٥٣).
(٥) "المجموع" (٢/ ١١٥).
(٦) "المغني" (١/ ٢٠٧).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "المغني" (١/ ٢٠٨).

1 / 168