163

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

প্রকাশক

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن الحجر يزيل عين النجاسة؛ فلا تصيبها يده، ثم يأتي بالماء فيطهر المحل، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن (١).
• الخلاف في المسألة: يأتي هنا الخلاف السابق في مسألة مشروعية الاستنجاء بالماء، ومن خالف هناك يخالف هنا بالتبع.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف المعتبر، وعلى هذا، لا يتحقق إجماع في هذه المسألة، حيث يوجد من قال بعدم شرعية الاستنجاء بالماء أصلًا، واللَّه تعالى أعلم.
[٦ - ٥٨] الاستجمار بغير الحجارة:
إذا أراد المسلم الاستجمار، فإن استعماله للطاهر المنقي جائز، ما لم يكن طعامًا.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز" (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية في قول (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة على المذهب (٦).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث سلمان ﵁، قال: "لقد نهانا رسول اللَّه ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم" (٧).
٢ - حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: "نهى النبي ﷺ أن يتمسح بعظم أو ببعر" (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قد خص في هذين الحديثين هذه الأشياء؛ فيدل بمفهوم المخالفة أن ما عدا المستثنى في النصوص غير داخل في الحكم معها، بل

(١) "المغني" (١/ ٢٠٩).
(٢) "مراتب الإجماع" (٤٠).
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٢٥٥)، و"الجوهرة النيرة" (١/ ٤٠).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٦).
(٥) "الأم" (١/ ٣٧)، و"تحفة المحتاج" (١/ ١٧٥).
(٦) "الإنصاف" (١/ ١٠٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح ٢٦٣)، (١/ ٢٢٤).

1 / 165