150

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

প্রকাশক

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق" (١).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند الاتفاق: قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح ركوب الخيل، وهو لا يكون غالبا إلا برباط ومقود، ولو كانت ليست طاهرة لنبَّه اللَّه تعالى أو رسوله ﵊، وما دام لم يبيّن فالأصل طهارته، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٥ - ٥٠] طهارة الكبد والطحال:
الكبد والطحال للحيوان المأكول طاهرة، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "فالدم هنا -يريد آية البقرة- يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه" (٦).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وإنما قاس على الكبد والطحال؛ لأنهما طاهران بالإجماع" (٧).
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "ومنها -في سياق ذكره للدماء الطاهرة- الكبد

(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٠)، وانظر: "المغني" (٦/ ٣٥٨)، (١٣/ ٣٢٥)، و"الإنصاف" (١٠/ ٣٦٣)، و"شرح المنتهى" (٣/ ٤١٠)، و"شرح غاية المنتهى" (٦/ ٣١٦).
(٢) "المبسوط" (١١/ ٢٣٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٧٣) فهو يُعفى عن اليسير من بولها في الثوب، ففي المقود من باب أولى.
(٣) "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٠)، و"حاشية الصاوي" (١/ ٤٣).
(٤) "المجموع" (١/ ٢٢٥).
(٥) "المحلى" (١/ ١٣٦).
(٦) "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٢٢) قديمة، (٢/ ١٤٩) ح، وانظر: "شرح الخرشي" (١/ ٨٣).
(٧) "المجموع" (٢/ ٥٧٨)، وانظر: "تحفة المحتاج" (١/ ٢٩٣).

1 / 152