467دروس فقهيةدروس فقهيةসুলায়মান বিন মোহাম্মদ আল-লাহিমিদ سليمان بن محمد اللهيميد জনগুলিFiqh for Non-Affiliates and its Principles•অঞ্চলগুলিসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-ثالثًا: إكمالَ الأول فالأول.فلا يُشرع في الصَّفِّ الثاني حتى يَكمُلَ الصَّفُّ الأول، ولا يُشرع في الثالث حتى يَكمُلَ الثاني وهكذا.أ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ (أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّر) وعنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) رواه مسلم.قال النووي: وَمَعْنَى إِتْمَام الصُّفُوف الْأَوَّل أَنْ يَتِمّ الْأَوَّل وَلَا يَشْرَع فِي الثَّانِي حَتَّى يَتِمّ الْأَوَّل، وَلَا فِي الثَّالِث حَتَّى يَتِمّ الثَّانِي، وَلَا فِي الرَّابِع حَتَّى يَتِمّ الثَّالِث، وَهَكَذَا إِلَى آخِره.رابعًا: التقاربُ فيما بينها، وفيما بينها وبين الإِمام؛ لأنهم جماعةٌ.للحديث السابق (رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا).يعني اجعلوا صفوفكم يقترب بعضها من بعضوالجماعةُ مأخوذةٌ مِن الاجتماع: ولا اجتماع كامل مع التباعد، فكلما قَرُبَت الصُّفوفُ بعضها إلى بعض، وقَرُبَت إلى الإِمام كان أفضل وأجمل.وحَدُّ القُرب: أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعُ للسُّجودِ وزيادة يسيرة.2 / 180কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন