ب- ولحديث عبد الله بن عمرو. قال: قال ﷺ (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لي الوسيلة …) رواه مسلم.
فقوله (… فقولوا …) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
القول الثاني: أنه سنة غير واجب.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
والصارف عن الوجوب:
أ- لحديث أنس قال: (كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله ﷺ: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى) رواه مسلم.
قالوا: إن ظاهر الحديث يدل على أن النبي ﷺ لم يتابع المؤذن.