318دروس فقهيةدروس فقهيةসুলায়মান বিন মোহাম্মদ আল-লাহিমিদ سليمان بن محمد اللهيميد জনগুলিFiqh for Non-Affiliates and its Principles•অঞ্চলগুলিসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-• (الترجيع) هو: أن يقول الشهادتين بصوت منخفض يُسمع من كان بقربه، ثم يقولهما بصوت مرتفع كسائر جمل الأذان.اختلف العلماء في حكم الترجيع في الأذان على أقوال:القول الأول: أنه سنة.وهذا مذهب مالك الشافعي.لحديث أبي محذورة، فإن فيه الترجيع.القول الثاني: أنه غير مشروع.وهذا مذهب أبي حنيفة.لحديث عبد الله بن زيد، فهو أصل في مشروعية الأذان، وليس فيه ذكر الترجيع، فالأخذ به أولى، لأن بلالًا كان يؤذن به مع رسول الله ﷺ سفرًا وحضرًا.القول الثالث: فعله سنة وتركه سنة.وهذا مذهب أحمد وإسحاق ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين.عملًا بجميع الأحاديث.قال ابن تيمية: فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة، فسواء رجّع المؤذن أو لم يرجّع … فقد أحسن واتبع السنة.وهذا القول هو الراجح، لأن هذا من التنوع في العبادات.• قوله (يرتلها) أي: يقولها جملة جملة.هذا المذهب.أن السنة أن يقف المؤذن على كل تكبيرة ويؤديها بنَفَس واحد.أ-لحديث جابر. أن رسول الله ﷺ قال لبلال (إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر) رواه الترمذي وهو ضعيف.وجه الدلالة: قالوا: إن الترسل هو التأني والتمهل، وهذا لا يكون إلا بالوقف بعد نهاية كل جملة.ب-ولحديث أبي محذورة قال (ألقىَ عليّ رسول الله ﷺ التأذين هو بنفسه فقال قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر …). رواه أبو داود2 / 31কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন