وجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد - وهو التراب - كما فسره ابن عباس، وقال تعالى (منه) أي: ببعضه، ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد والوجه.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز بكل ما تصاعد على الأرض من ترابها ورملها وحجرها ومدرها.