211دروس فقهيةدروس فقهيةসুলায়মান বিন মোহাম্মদ আল-লাহিমিদ سليمان بن محمد اللهيميد জনগুলিFiqh for Non-Affiliates and its Principles•অঞ্চলগুলিসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-(ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع).أي: يسن أن يكون وضوءه بمد، وأن يكون اغتساله بصاع.لحديث أنس. قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) متفق عليه.المد: ما يملأ كفيّ الرجل المعتدل في الخِلقة.• مقدار ما كان يتوضأ به النبي ﷺ:o ورد أنه ﷺ توضأ بمدّ:كما في حديث أنس السابق.o وورد ثلثي مد:كما في حديث عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَد.وهذا أقل ما ورد أنه توضأ به.قال الصنعاني: فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به ﷺ.o وورد أنه توضأ بثلث مد.قال الصنعاني: وأما حديث: أنه توضأ بثلث المد فلا أصل له.o وورد في نصف مد.لكنه حديث لا يصح. قال الشوكاني: أما حديث أنه توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة، وفي إسناده الصلت بن دينار، وهو متروك.1 / 211কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন