196দুররা ঘারাالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءআল খায়ারবাইটি - ৮৪৩ AHالخيربيتي - ৮৪৩ AHপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازপ্রকাশনার স্থানالرياضজনগুলিThe Ordinances of Government•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাإِذا خَافَ أَلا يُؤَدِّي الزَّكَاة: يهب النّصاب قبل تَمام الْحول مِمَّن يَثِق بِهِ، ويسلمه إِلَيْهِ، ثمَّ يستوهبه.أَرَادَ أَن يُؤَدِّي الْفِدْيَة عَن صَوْم أَبِيه أَو صلَاته، وَهُوَ فَقير فَإِنَّهُ يُعْطي منوين من الْحِنْطَة فَقِيرا، ثمَّ يستوهبه مِنْهُ، ثمَّ يعيطه إِيَّاه، هَكَذَا إِلَى أَن يتم.أَرَادَ أَن يكون لابنته محرم فِي طَرِيق الْحَج: يُزَوّجهَا بعلمها من عبد نَفسه، فَلَا يعلم العَبْد ذَلِك.مَسْأَلَةحَلَفت امْرَأَة أَلا تتَزَوَّج: فَزَوجهَا فُضُولِيّ، فَأَخْبرهَا، فقبضت الْمهْر، لم تَحنث.مَسْأَلَةحلف لَا يُطلق فُلَانَة، فخلعها أَجْنَبِي، وَدفع بدل الْخلْع إِلَى الزَّوْج لم يَحْنَث، وَكَذَا لَو تزوج رضيعة، وَأمر امْرَأَته أَو أمهَا لترضعها، فأرضعته.1 / 299কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন