176দুররুস সামিনالدر الثمين والمورد المعينমুহাম্মদ মিয়ারা - ১০৭২ AHمحمد ميارة - ১০৭২ AHসম্পাদকعبد الله المنشاويপ্রকাশকدار الحديث القاهرةজনগুলিMaliki jurisprudenceThe people of the tradition and the communitySufism and Conduct•অঞ্চলগুলিমরক্কো•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআলাওয়িদ বা ফিলালি শরীফ (মরক্কো), ১০৪১- / ১৬৩১-সাদিদ শরীফ (মরক্কো)عن شيخه أبى محمد عبد الله العبدوسى أنه بلغه أن الفرس يفخمون ذانشمند اهـ وهذه المسئلة إحدى النظائر المعروفة بمسائل الخنثى المشكل وقد وقفت على جملة صالحة منها منظومة في سؤال وجواب رأيت إيرادهما هنا تكميلا للفائدة وهذا نص السؤالأجب سائلا يا أيها الحبر إنهعلى الحبر أن يفتي الفتى حين يسألأبن لي ففي الخنثى مسائل جمةتزيد على عشر إذا كان يشكلفما حكمه مهما غزا وإذا زنيبه أوزنى ما حكمه حين يفعلوقل أين يلقى فى الجنائز نعشهومن يتولى غسله حين يغسلوميراثه ما قدره ونكاحهأيؤذن فيه أم يصان فيعضلوإن لمست كفاه موضع فرجهفهل طهره يبقى له أم يبدلوهل صفه خلف المصلين آخراإذا هو صلى فى الرجال أم أولوهل سجنه بين الرجال أو النساءفإن جوار الشكل بالشكل أمثلوهل ينبذ القاضى شهادة قولهإذا هو أدى أو يقول فيقبلوقل هل يؤم القوم أو ليس يرتضىفإن مقال الحق للمرء أجملونص الجوابتفطن هداك الله إن كنت تسألفهذا جواب نوره يتهللله نصف سهم فى الغزاة وإن زنىبه فعليه الحد والحد أعدلومهما زنى فالحد عنه بمعزلفإن الفتى فى معرك الحرب أعزلوميراثه فى نصف مرء ومرأةكذلك تودى نفسه حين يقتلويعضل عن معنى النكاح إذا اشتهىفإن الهدى فى عضله حين يعضلوآخر صف فى الرجال مكانهوأما إذا لاقى النساء فأولوحيث يصلى ثم يوضع نعشهوذلك فيه سنة لا تبدلوتغسله مملوكة تشترى لهبخالص بيت المال لا تتمولومهما استحق السجن يسقف وحدهفليس له فى الناس شبه مماثلوليس يؤم القوم إلا ضرورةوفى المال لافى غير ذلك يقبل1 / 180কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন