265দুরর নাকিالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHসম্পাদকد رضوان مختار بن غربيةপ্রকাশকدار المجتمع للنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١١ هـ - ١٩٩١ مপ্রকাশনার স্থানجدة - السعوديةজনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা١٤٤ - قوله: (إِذا خَلتْ)، الخَلْوَة (١): لغة كل مَنْ لَم يحْضُر معه على الشيء غَيْره واصطلاحا هنا قيل: أن لا يشاركها فيه (٢).وقيل: أنْ لَايَراها (٣).وقيل: مطلق [خَلْوَة] (٤).وقيل: مَنْ تَزُول به خَلْوَة النِّكَاح (٥)(١) جاء في المصباح: ١/ ١٩٤: "خلَا الرجل بَنَفْسِه، وَأخْلَى بـ "الألف" لغة، وخَلَا بزيدٍ خَلْوةً: انْفَرَد به".(٢) وهي رواية بعض الأصحاب من الحنابلة، قاله في (المغني: ١/ ٢١٥).(٣) وهو قول القاضي (المصدر السابق).(٤) زيادة يقتضيها السياق.(٥) نسب هذا القول ابن قدامة في المغني: ١/ ٢١٥ إلى الشريف أبي جعفر، وهو أحد فقهاء الحنابلة.2 / 106কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন