দুরর মনজুম
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
জনগুলি
•Zaidi Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
ماض من خير وشر وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها من قولهم: اقتسموا دارا، فطار سهم فلان في ناحيتها أي وقع سهمه[وخرج وكل حركة من كلمة أو شيء يجري فهو طائر]، والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت فوقعت حيث عبرت كما سقط الذي [يكون] على رجل الطائر بأدنى حركته (1) .
سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا طلاق في إغلاق» (2)؟
في أمره ومضيق عليه كما يغلق الباب على الإنسان. انتهى. وفسره مالك بالغضب، أي لا يقع الطلاق حال الغضب.
سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) (3) ؟
للنساء ولا إليهن منه شيء، والعدة تختص بالنساء فليس على رجل أن يعتد ولا له ذلك، وإن شئت قدرت متعلق حرف الجر عاما من نحو: حصل، والمعنى مستقيم، وإن شئت قدرته خاصا نحو اختص أو مختص، فلذلك نظائر، والمعنى ظاهر مما لا ينبغي أن يقع فيه لبس أو تردد.
سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» (4)؟
أطرافها إلى ثلث الدية، فإذا تجاوز الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.
পৃষ্ঠা ৬২১