الإسلام لم يأمر امرأة من جامع امرأته في رمضان في حديث أبي هريرة بالكفارة، وإنما أمر الرجل، فمن أهل العلم من قال: إن ذلك يعني أن على الاثنين كفارة واحدة، ومن أهل العلم وهو الصحيح من قال: بل عليها كفارة وعليه كفارة، وإنما سكت النبي ﷺ لأن هذا يعلم بالقياس، فالنساء شقائق الرجال، ولأن المرأة قد تكون معذورة بأن تكون مكرهة أو تكون طاهرًا من حيضها في ذلك اليوم.