341

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

প্রকাশক

(بدون)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

জনগুলি
Law Literature
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
المطلب الأول تعريف التخريج
التخريج لغة: مصدر (خرَّج).
وهو يطلق على معنيين، هما:
١ - النفاذ من الشيء، وهو ضد الدخول، ومنه الخُرَاج بالجسد.
٢ - اختلاف اللونين، فالخرَج لونان من سواد وبياض، فيقال: نعامة خرجاء.
والمعنيان يجتمعان في الظهور، فاختلاف اللونين يؤدي إلى ظهورهما وتمايزهما، ولذا فإنَّ المعنى الثاني يقرب من المعنى الأول.
واخترج الشيءَ: أخرجه واستنبطه.
واستخرج الشيءَ استنبطه (١).

(١) مقاييس اللغة ٢/ ١٧٦، الوسيط لمجمع اللغة ١/ ٢٢٤.

1 / 391

Description of the Judiciary in Islamic Sharia | Usul