317

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

প্রকাশক

(بدون)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

জনগুলি
Law Literature
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
حكمه:
اختلف الفقهاء في جواز التلفيق للمقلد على أقوال ترجع في جملتها إلى قولين، هما:
القول الأول: المنع من التلفيق مطلقًا.
وبه قال بعض المالكية (١)، وبعض الشافعية (٢)، وبعض الحنابلة (٣).
وعلّلوا بما يلي (٤):
١ - أَنّه يؤدي إلى انتهاك الحرمات.
٢ - أَنّه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.
القول الثاني: جواز التلفيق بشروط.
وبه قال جمع من الحنفية، منهم ابن أمير الحاج (ت: ٨٧٥ هـ)، وهو المذهب عند الحنفية (٥)، والأَصَحُّ عند متأخري المالكية (٦)، وبه قال بعض الشافعية (٧)، وجمع من متأخري

(١) نفائس الأصول ٩/ ٣٩٦٢.
(٢) حاشية العطار ٢/ ٤٤٢.
(٣) تجريد زوائد الغاية ١/ ٦٦٥ - ٦٧٦.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) حاشية ابن عابدين ١/ ٥١، التقرير والتحبير ٣/ ٣٥١.
(٦) حاشية الدسوقي ١/ ٢٠.
(٧) الفتاوى الفقهية الكبرى ٤/ ٣١٦، ٣٢٥ - ٣٢٦، ١/ ١٢٣.

1 / 364