146

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

প্রকাশক

(بدون)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

জনগুলি
Law Literature
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
الابن قاتلًا عمدًا فإنَّه لا يرث لقيام المانع، وهكذا لو انخرم شرط من شروط البيع أَوْ النكاح أَوْ غيرهما من الأسباب أَوْ وجد مانع فإنَّه لا يترتب عليه أثره (١).
* * *

(١) الموافقات ١/ ٢١١ - ٢١٩، ٤/ ٢١٤، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٢٥، الإِيضاح لابن الجوزي ٦٨، الإِعلام لابن القيم ٣/ ٢٦١، مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٨١، أصول الفقه للخضري ٥٨، الحكم الوضعي عند الأصوليين ١١٠، السبب عند الأصوليين ١/ ٢٢١ - ٢٥٤، المغني ٦/ ٢٦ ط: هجر.

1 / 158