341

দারারি মুদিয়া

الدراري المضية شرح الدرر البهية

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٧م

وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأمورا من جهته فلكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر بالتسليم فيرجع عليه بذلك.
وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه فلعموم قوله ﷺ: "الزعيم غارم" والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد في الشرع.

2 / 359