493Daqa’iq Awwalī Naklah li Sharh al-Muntahāدقائق أولي النهى لشرح المنتهىমানসুর আল-বাহুতি - ১০৫১ AHمنصور البهوتي - ১০৫১ AHপ্রকাশকعالم الكتبসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৪ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت জনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাالِاعْتِكَافِ وَأَنْ لَا يَنَامَ إلَّا عَنْ غَلَبَةٍ وَلَوْ مَعَ قُرْبِ مَاءٍ، وَأَنْ لَا يَنَامَ مُضْطَجِعًا، بَلْ مُتَرَبِّعًا مُسْتَنِدًا وَلَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَخْذُ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِلْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ فِي الْمَسْجِدِ نَصًّا قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: مَنَعَ صِحَّتَهُ وَجَوَّزَهُ أَحْمَدُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ1 / 509কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন