(قلت: حماد: هو ابن سلمة، وفي روايته عن غير ثابت كلام. وقد خالفه
حماد بن زيد وإسماعيل ابن عُلية؛ فروياه عن أيوب ... به مرسلًا؛ لم يذكرا
الحطمي عن عائشة، وقال الترمذي: " المرسل أصح ". وكذا قال أبو زرعة وابن
أبي حاتم. لكن الطرف الذي قبل الدعاء له طريق أخرى عن عائشة قوي في
الكتاب الآخر (١٨٥٢» .
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد ...
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ ولذلك صححه الحاكم والذهبي وابن كثير،
لكنّ حمادًا- وهو: ابن سلمة- فيه كلام في روايته عن غير ثابت؛ فكيف وقد
خالفه ثقتان كل منهما أضبط منه؟! ولذلك أعله الأئمة بالإرسال؛ كما شرحته
في "الإرواء" (٢٠١٨)، وقد لخصت لك زبدته آنفًا.
٤٠- باب في الرجل يشترط لها دارها
٤١- باب في حق الزوج على المرأة
٤٢- باب في حق المرأة على زوجها
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]
٤٣- باب في ضرْبِ النِّساءِ
٣٧١- عن عبد الرحمن المُسْلِي عن الأشعثِ بنِ قيس عن عُمر بنِ
الخطّابِ عن النّبِيِّ ﷺ قال:
" لا يُسْألُ الرّجُلُ فِيما ضرب امْرأتهُ ".