570

চুইউন আদিল্লা

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

সম্পাদক

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

প্রকাশক

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
فقلت: إن أبيا كان يقول: لا يغتسل. فقال: إن أبيا ﵀ كان قد نزع عنه قبل أن مات. أي رجع، فدل على أن ما ذكروه متقدم في أول الإسلام.
ولنا أيضا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان:
أحدهما: أن الصحابة ﵃ لما اختلفت في هذه المسألة، فقال الأكثرون: فيه الغسل. وقالت الأنصار: لا يجب، والماء من الماء، ثم أرسلوا إلى عائشة ﵂ بأبي سعيد الخدري حتى سألها عن ذلك، فقالت: قال رسلول الله: (إذا التقى الختانان وجب الغسل). فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا. فرجعوا إلى قولها، حتى قال عمر ﵁: لو خالف أحد بعد ها جعلته نكالا. وقال لزيد ابن ثابت: إن أفتيت بعد هذا بخلافه وتوعده.

2 / 660